ثم إن إطلاق عبارتهما كما يعم الصور بالإضافة إلى المفطر عدا الجماع كذا يعمها بالإضافة إليه أيضا، ونحوهما هنا - زيادة على ما قدمناه - كل من اختصت عبارته المنقولة في المختلف [1] إلينا بالجماع خاصة، كالشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] والخلاف [4] والاقتصاد [4] والقاضي [6] وابن حمزة [7] والصدوق في المقنع [8] والإسكافي [9] والحلي [10][11]. وبالجملة الظاهر أنه المشهور بين القدماء، بل لم نر بينهم فيه خلاف، بل عليه في الغنية [12] والخلاف [13] الاجماع، وهو خيرة الفاضل في التحرير [14]، ولا يخلو عن قوة، لاطلاق النصوص المتقدمة، زيادة على حكاية الاجماع المزبورة. خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للماتن في المعتبر حيث قال: فيه بعد
[1] مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 22. [2] النهاية: باب الاعتكاف ص 172. [3] المبسوط: كتاب الاعتكاف، فصل فيما يفسد الاعتكاف ج 1 ص 294. [4] الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238. [5] الاقتصاد: فصل في حكم الاعتكاف ص 296. [6] المهذب: باب الاعتكاف ج 1 ص 204. [7] المراسم: ذكر الاعتكاف ص 99. [8] ما عثرت عليه في المقنع ولا في الهداية ووجدته في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188، والمختلف ج 1 ص 254 س 14. [9] مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 15. [10] السرائر: ج 1 ص 425. [11] الحلبي (خ) الكافي في الفقه: ص 187. [12] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 511 س 13. [13] الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238. [14] تحرير الأحكام: ج 1 ص 88 س 34.