responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 530
ثم إن إطلاق عبارتهما كما يعم الصور بالإضافة إلى المفطر عدا الجماع كذا يعمها بالإضافة إليه أيضا، ونحوهما هنا - زيادة على ما قدمناه - كل من اختصت عبارته المنقولة في المختلف [1] إلينا بالجماع خاصة، كالشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] والخلاف [4] والاقتصاد [4] والقاضي [6] وابن حمزة [7] والصدوق في المقنع [8] والإسكافي [9] والحلي [10] [11].
وبالجملة الظاهر أنه المشهور بين القدماء، بل لم نر بينهم فيه خلاف، بل عليه في الغنية [12] والخلاف [13] الاجماع، وهو خيرة الفاضل في التحرير [14]، ولا يخلو عن قوة، لاطلاق النصوص المتقدمة، زيادة على حكاية الاجماع المزبورة.
خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للماتن في المعتبر حيث قال: فيه بعد


[1] مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 22.
[2] النهاية: باب الاعتكاف ص 172.
[3] المبسوط: كتاب الاعتكاف، فصل فيما يفسد الاعتكاف ج 1 ص 294.
[4] الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238.
[5] الاقتصاد: فصل في حكم الاعتكاف ص 296.
[6] المهذب: باب الاعتكاف ج 1 ص 204.
[7] المراسم: ذكر الاعتكاف ص 99.
[8] ما عثرت عليه في المقنع ولا في الهداية ووجدته في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188، والمختلف
ج 1 ص 254 س 14.
[9] مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 15.
[10] السرائر: ج 1 ص 425.
[11] الحلبي (خ) الكافي في الفقه: ص 187.
[12] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 511 س 13.
[13] الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238.
[14] تحرير الأحكام: ج 1 ص 88 س 34.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست