responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 524
البطلان بالأخير، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة [1].
وألحق به الاستمناء بأي شئ كان في الخلاف مدعيا الاجماع [2]، ولعله لأنه أشد من التقبيل واللمس بشهوة، فيستلزم تحريمهما تحريمه بالأولوية.
ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم، سيما مع تحريم أصله إن لم يكن مع حلاله، ويشكل إن أريد من حيث البطلان ووجوب الكفارة به، كما هو ظاهر الخلاف فإن تم إجماعا عليه، وإلا فالأجود عدمهما فيه، بل وفي الملحق بهما، للأصل، مع عدم دليل على شئ منهما.
(والبيع والشراء وشم الطيب) على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف في شئ من ذلك يظهر، إلا من المبسوط في الأخير فلم يحرمه [3]، ومن اللمعتين في الأولين فلم يذكراهما [4].
وهما نادران، ضعيفان، محجوجان بالصحيح، المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع [5].
مع أن في الخلاف الاجماع على حرمة استعمال الطيب بقول مطلق [6]، وفي الانتصار الاجماع على حرمة الأولين، بل كل تجارة، بل فساد الاعتكاف [7] بها، ويقرب منه في دعوى الاجماع على تحريمهما عبارتا


[1] الحدائق الناضرة: كتاب الاعتكاف ج 13 ص 491، والمبسوط: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 294،
والتذكرة: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 285 س 40.
[2] الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238.
[3] المبسوط: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 293.
[4] اللمعة الدمشقية: كتاب الاعتكاف ج 2 ص 156.
[5] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 411.
[6] الخلاف: كتاب الاعتكاف م 116 ج 2 ص 240.
[7] الإنتصار: ص 74 آخر كتاب الاعتكاف.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست