responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 522
هذا مضافا إلى إطلاق الخبرين الآتيين الشاملين لما نحن فيه أيضا، بل للمندوب والواجب المعين الوقت بنذر وشبهه، لكنهما خرجا منه بفحوى ما دل على عدم لزوم الأول من أصله وفرعه أولى، والاجماع المنقول في الثاني، كما مضى.
وإطلاقهما - فيما نحن فيه - يشمل صورتي اشتراط التتابع فيه حين الايجاب وعدمه، لكن أحدهما ظاهر في وجوب الإعادة من رأس، والآخر يحتمل إرادة ما بقي.
ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يتم أقل الاعتكاف، والثاني على ما إذا أتى به فصاعدا ولما يتم العدد الواجب.
وهذه صور أربع من الواجب بالنذر الذي يقترن بالشرط يجب القضاء في المطلق منها مطلقا على التفصيل، ولا في المعين منها مطلقا.
(ولو لم يشترط) على ربه (ثم مضى يومان) في المندوب (وجب الاتمام على الرواية) السابقة [1]، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس، وهكذا على الرواية الأخرى [2] المعمول بهما، كما مضى.
(ولو عرض عارض) ضروري من مرض وطمث ونحوهما (خرج فإذا زال)، العارض (وجب القضاء) كما في الصحيح إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة، فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ وبصوم [3].
وفي آخر والموثق: في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها [4].


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404.
[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 404.
[3] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 412.
[4] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 412.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست