responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 520
بالعارض المطلق، فيكون من قبيل التتميم بالاجماع المركب.
وهو وإن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم معلومية بلوغ ذلك مرتبة الاجماع، سيما مع وجود قائل به - كما يأتي - إلا أن التمسك بالأصل لعله كاف في ذلك.
بيانه أن الأصل عدم وجوب الاعتكاف بأحد موجباته، إلا ما قام الدليل القاطع على خلافه.
ومورده بحكم التبادر وغيره مختص بصورة عدم الاشتراط مطلقا، أما معه - ولو في الجملة - فلا.
خلافا لآخرين، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني [1] فاختاروا الأول، لتشبيهه بشرط المحرم في الصحيح، أو الموثق: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم [2].
وأظهر منه غيره واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض من علة تنزل بك من أمر الله تعالى [3].
وليسا بمكافئين لما قدمنا سندا ودلالة [4]، فليحملا عل أن المراد جواز اشتراط ذلك لا الحصر فيه، مع احتمال الأول كالعبارة، ونحوها الحمل على جعل التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيته.
ولبعض المتأخرين هنا قول آخر، هو التقييد بالعارض مع تعميمه للعذر وغيره [5]. وهو ضعيف جدا، لما مضى.


[1] مسالك الأفهام: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 85 س 5.
[2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 411.
[3] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7 ص 411.
[4] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404.
[5] مدارك الأحكام: كتاب الاعتكاف ج 6 ص 341.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست