responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 514
ولكن في النسبة مناقشة فإن القدماء المحكي عنهم ذلك ليس عباراتهم المحكية صريحة في ذلك وإنما الموجود فيها النهي عن الجلوس تحت الظلال خاصة من غير تعرض للمشي وهو ليس بصريح في جواز المشي تحته.
وأما المتأخرون فلم أقف على مصرح به سوى الماتن في المعتبر [1]، والفاضل في المختلف [2] وشيخنا في المسالك والروضة [3] وبعض من تأخر عنهم والأولان وافقا الجماعة في أكثر كتبهما والشهيد في الدروس وإن كان ظاهره الميل إليه [4] إلا أنه في اللمعة وافق الجماعة [5] وكيف كان فلا ريب أن المنع أحوط إن لم نقل بكونه أظهر.
(ولا) يجوز أن (يصلى خارج المسجد) الذي اعتكف فيه بلا خلاف للصحيحين [6] فيرجع الخارج لضرورة إليه وإن كان في مسجد آخر أفضل منه إلا مع الضرورة كضيق الوقت فيصليها حيث أمكن مقدما للمسجد مع الامكان احتياطا ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه والصحيح الماضي فيخرج إليها.
وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا للنهي (إلا بمكة) فيصلي - إذا خرج لضرورة - بها حيث شاء ولا يختص بالمسجد ولا خلاف في هذا أيضا، للصحيحين المشار إليهما.


[1] المعتبر: كتاب الاعتكاف ج 2 ص 735.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 255 س 4.
[3] مسالك الأفهام: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 84 س 31، والروضة البهية: كتاب الصوم في
الاعتكاف ج 2 ص 152.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 299.
[5] اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 2 ص 151.
[6] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاعتكاف ح 1 و 2 ج 7 ص 410.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست