responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 512
ولا يمكن فعله في المسجد، ولا يتقدر معها بقدر، إلا زوالها. نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا. وكذا لو خرج مكرها أو ناسيا فطال، وإلا رجع حيث ذكر، فإن أخر بطل كل ذلك على الأظهر، وفاقا لجمع.
خلافا للمحكي عن المعتبر في المكره فيبطل بقول مطلق [1]، لمنافاته لماهية الاعتكاف.
وفيه على إطلاقه نظر، والأصل يقتضي الصحة. والنهي الموجب للفساد غير متوجه في هذه الصورة، ولذا قال الأكثر: بعدم البطلان في الناسي، وسؤال الفرق متوجه.
(أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن) للصحيحين المتقدمين، وليس فيهما التقييد بالمؤمن.
(أو عيادة مريض) لفحواهما، مع التصريح به في إحداهما، وهو مطلق كالأول، فالتفصيل غير ظاهر الوجه، وعلى جواز الأمرين بقول مطلق الاجماع في الانتصار [2] والغنية [3] والتذكرة [4].
(أو شهادة) تحملا وإقامة إن لم يكن بدون الخروج، سواء تعينت عليه، أم لا، بلا خلاف ولا إشكال في الصورة الأولى، لكونها من الحاجة المرخص في الخروج لأجلها.
ويشكل في الثانية وإن ذكر جواز الخروج فيها أيضا جماعة، ومنهم الفاضل في المنتهى، معللا بكونها من الحاجة المرخص لها [5]. وهو مشكل


[1] الحاكي هو صاحب المدارك: كتاب الاعتكاف في شروط الاعتكاف ج 6 ص 329.
[2] الإنتصار: في الاعتكاف ص 74.
[3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم في الاعتكاف ص 511 س 7.
[4] تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 291 س 2.
[5] منتهى المطلب: كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف ج 2 ص 635 س 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست