responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 510
المفيد، وهو بالإضافة إليهم نادر، وإن وافقه الماتن، لتأخره عنهم.
ومع ذلك لا مستند لهم حيث قيد المسجد بالأعظم، إلا إذا أريد به الجامع - يعني الذي يجتمع فيه أهل البلد - دون نحو مسجد القبيلة، فيدل عليه المستفيضة المتقدمة، لكن قد عرفت أن في جملة منها بدل (الجامع) مسجد جماعة، ولا ريب أنه أعم من الجامع، لصدقه على مسجد القبيلة إذا صلى فيه جماعة، ولم يقولوا به.
وتقييده بالجامع - على تقدير تسليم صحته - ليس بأولى من تقييدهما بما عليه أصحابنا من مسجد صلى فيه إمام الأصل جمعة، أو جماعة، بل هو أولى، للاجماعات الكثيرة، والشهرة العظيمة، وقاعدة توقيفية العبادة، ووجوب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من الشريعة، مضافا إلى الصحيحة المتقدمة.
والجواب عنها بالحمل على الفضيلة - بعد الاعتراف بالدلالة - لا وجه له، لاشتراطه بالتكافؤ المفقود في البين، لأرجحية هذه بالإضافة إلى المستفيضة بما عرفته من الشهرة والاجماعات المحكية، وبمرجوحيته بالإضافة إلى حمل المطلق على المقيد.
هذا مع احتمال ورود المستفيضة للتقية، لموافقتها لمذهب جماعة من العامة، كأبي حنيفة ومن تبعه [1].
وبالجملة المشهور في غاية القوة، سيما مع اعتضاده أيضا بما رواه في المختلف عن الإسكافي أنه قال: روى ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام جوازه في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، وفي المسجد الذي صلى فيه الجمعة بإمام وخطبة [2]. فتأمل.


[1] المبسوط للسرخسي: كتاب الصوم باب الاعتكاف ج 3 ص 115.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 251 س 27.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست