وجماعة من محققي متأخري المتأخرين [1]، لعموم الآية، والنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما لا اعتكاف، إلا بصوم في المسجد الجامع كما في بعضها [2]، أو مسجد جماعة كما في أخرى [3]. (وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة) والقائل الشيخ [4] والسيدان [5] والحلبي [6] والقاضي [7] وابن حمزة [8] والحلي [9]، والفاضل في القواعد والارشاد والتحرير والمنتهى [10]، والمحقق المقداد في التنقيح [11] وغيرهم. وبالجملة الأكثر كما في كلام جماعة [12] بل المشهور كما في كلام
[1] مدارك الأحكام: كتاب الاعتكاف ج 6 ص 323، وجامع المقاصد: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 3 ص 98، وذخيرة المعاد: كتاب الصوم في الاعتكاف ص 539 س 44. [2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 400. [3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 7 ج 7 ص 401. [4] النهاية: كتاب الصوم ب 10 في الاعتكاف ج 8 ص 415، والمبسوط: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 289. [5] الإنتصار: في الاعتكاف ص 72، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 511 س 1. [6] الكافي في الفقه: في صوم الاعتكاف ص 186. [7] المهذب: باب الاعتكاف ج 1 ص 204. [8] الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص 153. [9] السرائر: كتاب الصوم باب الاعتكاف ج 1 ص 421. [10] قواعد الأحكام: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 70 س 23، وإرشاد الأذهان: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 305، وتحرير الأحكام: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 87 س 16، ومنتهى المطلب: كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف ج 2 ص 632 س 29. [11] التنقيح الرائع: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 402. [12] منهم العلامة في المنتهى: كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف ج 1 ص 632 س 27، والفاضل السيوري في التنقيح: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 401، والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الاعتكاف ج 2 ص 150.