responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 505
أقول: ويدل عليه - بعد الاجماع والاطلاقات - صريح ما مر من النصوص المرغبة لإيقاعه في شهر رمضان، بناء على ما مر في الصوم مات أنه لا يقع في شهر رمضان غيره إجماعا.
وعلى هذا الشرط (فلا يصح) الاعتكاف (إلا في زمان يصح صومه) و (ممن يصح منه) فلا يصح الاعتكاف في العيدين، ولا من الحائض والنفساء، والمريض المتضرر بالصوم.
(و) الثالث: (العدد وهو ثلاثة أيام) ولا اعتكاف في أقل منها، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدا.
ففي جملة منها لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام [1].
ولا خلاف في دخول ليلتي الثاني والثالث، ممن عدا الشيخ في موضع من الخلاف [2]، بل عليه الاجماع في ظاهر جملة من العبائر، كالمعتبر والمنتهى [3] وغيرها. وقول الشيخ بالخروج متروك كما في عبائر، ومنها الدروس [4].
وفي دخول ليلة الأول خلاف، الأقرب الخروج وفاقا للمشهور، ومنهم الشيخ في موضع من الخلاف [5]، والفاضلان في المعتبر والتحرير [6]،


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 404.
[2] الخلاف: كتاب الاعتكاف م 115 ج 2 ص 239.
[3] المعتبر: كتاب الاعتكاف ج 2 ص 728، ومنتهى المطلب: كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
ج 2 ص 630 ص 12.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 298.
[5] الخلاف: كتاب الاعتكاف م 114 ج 2 ص 239.
[6] المعتبر: كتاب الاعتكاف ج 2 ص 730، وتحرير الأحكام: كتاب الصوم في أحكام الاعتكاف
ج 1 ص 86 س 32.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست