responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 504
وهو في الأصل مستحب. وإنما يجب بالنذر، وبمضي يومين، فيجب الثالث. وكذا كل ثالث كالسادس والتاسع على الخلاف الآتي.
(والكلام [1] في) هذا الكتاب يقع في أمور ثلاثة (شروطه وأقسامه وأحكامه).
(أما الشروط ف‌) - هي (خمسة): الأول: (النية) بلا خلاف كما في كل عبادة، وقد مضى تحقيقها في كتاب الطهارة.
(و) الثاني: (الصوم) بالاجماع، والمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره لا اعتكاف، إلا بصوم [2].
وفي الصحيح: تصوم ما دمت معتكفا [3]، ونحوه في إيجاب الصوم حال الاعتكاف كثير [4].
والمراد بالوجوب فيها الشرطي كما في سابقها، لا الشرعي، وإلا لزاد الشرط على مشروطه.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الصوم بين كونه ندبا، أو واجبا لرمضان، أو غيره.
ومحصله: أنه لا يعتبر وقوعه لأجله، بل يكفي حصوله على أي وجه اتفق، وبه صرح جماعة معربين عن عدم خلاف فيه، كما صرح به بعضهم [5]، وعن المعتبر أن عليه فتوى علمائنا [6].


[1] في المتن المطبوع: (والنظر).
[2] رسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 398.
[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 398.
[4] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 398.
[5] مدارك الأحكام: ج 6 ص 315، وذخيرة المعاد: ص 540 س 28، والحدائق الناضرة: ج 13 ص 457.
[6] المعتبر: كتاب الاعتكاف في شروطه ج 2 ص 726.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست