responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 488
وبهذا يقيد إطلاق المستفيضة إن سلم عن دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالصورة الثانية، وإلا - كما هو ظاهر جماعة - فلا معارضة له لما قدمناه من الحجة. نعم ربما كان ظاهر بعض الأخبار الاطلاق، بل خصوص الصورة المقابلة. لكنه لضعف السند، وعدم المعارضة لا يصلح للحجية.
هذا، والمسألة مع ذلك لا تخلو عن شبهة، ولذا تردد فيها جماعة [1]. فالأحوط ما في العبارة، وإن كان ما اخترناه لا يخلو عن قوة.
وهل يجب عليهما القضاء مع القدرة؟ قيل: نعم، وهو الأشهر على ما صرح به جمع [2]، وقيل [3]: لا، كما هو ظاهر سياق العبارة، وحكي [4] عن والد الصدوق أيضا، ولعله الأقوى، للأصل، وإطلاق الصحيحة [5] الأولى، والرضوي [6].
وحملهما - كالعبارة ونحوها - على الغالب من عدم القدرة على القضاء وإن كان متوجها، إلا أن ثبوت القضاء في غيره هنا لم نجد له دليلا لا عموما ولا خصوصا، لاختصاص نحو الكتاب (فعدة من أيام أخر) [7] بالفائت مرضا أو سفرا، وليس عل الفرض منهما، فيكون الوجوب فيه بالأصل مدفوعا.
(وذو العطاش) بضم أوله وهو داء لا يروى صاحبه ولا يتمكن من ترك الشرب الماء طول النهار (يفطر)، إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من


[1] منهم السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 536 س 5.
[2] منهم السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 536 س 19، والحدث البحراني في الحدائق:
كتاب الصوم ج 13 ص 423.
[3] قاله المولى الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم ج 1 ص 241.
[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 245 س 30.
[5] وسائل الشيعة: ب 15 من لا يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.
[6] فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 211.
[7] البقرة: 184.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست