responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 487
في المختلف [1] وشيخنا في المسالك [2] والروضة [3] والمحقق الثاني [4] وكثير، وعن التذكرة [5] والمنتهى [6] أنه مذهب الأكثر.
ولعله الأظهر للأصل، وظاهر الخبر المروي في الفقيه [7] والتهذيب [8]: قلت له عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم برأسه إيماء - إلى أن قال -: قلت له: فالصيام، قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه، وإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه.
وقريب منه الصحيحة [9] الأولى على احتمال لا يخلو عن قرب [10]. وضعف السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية [11]، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الانتصار [12]، ونفى الخلاف عنه في الغنية [13].
وأقلهما - إن لم نقل بكونهما حجة مستقلة - إفادة الشهرة العظيمة القديمة بلا شبهة، فيجبر بها، مضافا إلى ما مر ضعف الرواية.


[1] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 244 س 38.
[2] مسالك الأفهام: كتاب الصوم ج 1 ص 81 س 39.
[3] الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 128.
[4] جامع المقاصد: كتاب الصوم ج 3 ص 80.
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 281 س 1.
[6] منتهى المطلب: كتاب الصوم في اللواحق ج 2 ص 618 س 9.
[7] من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه و... ح 1052 ج 1 ص 365.
[8] تهذيب الأحكام: ب 30 في صلاة المضطر ح 29 ج 3 ص 307.
[9] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.
[10] في (م) و (ق): (عن قوة) بدل (عن قرب).
[11] حكاها المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 423.
[12] الإنتصار: فيمن سقط عنه الصوم ص 68.
[13] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 26.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست