responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 471
أشار بقوله: (وقيل [1]: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة) الصحيحة قال: قلت للباقر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: فيدخل في هذا شئ قال: وما يدخل، قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمة [2].
وإليه يميل بعض متأخري المتأخرين [3] زاعما فتوى الشيخ بها في كتابي الحديث [4]: وانحصار جواب القوم عنها في ضعف الطريق لما اتفق في بعض طرقها، مع أنه رواها الشيخ في كتاب الديات [5] بطريق صحيح، وكذلك رواها الصدوق في الفقيه [6].
(والمشهور) على الظاهر المصرح به هنا، وفي المختلف [7] وغيرهما [8] (عموم المنع) لمورد الرواية وغيرها، ولعله الأقوى، لندرة الرواية وشذوذها كما أشار إليه في المختلف.
فقال في الجواب عنها: إن العمومات المعلومة بالاجماع وبالأخبار المتواترة لا يجوز تخصيصها بمثل هذا الخبر الشاذ النادر. ثم قال: مع قصوره عن إفادة


[1] القائل الشيخ في المصدر السابق.
[2] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 ج 7 ص 278.
[3] هو الشيخ حسن في المنتقى: كتاب الصيام والاعتكاف ج 2 ص 567.
[4] الاستبصار: ب 74 تحريم صوم يوم العيد ج 2 ص 131، والتهذيب: ب 67 في وجوه الصيام ص 297.
[5] تهذيب الأحكام: ب 16 في القاتل في الشهر الحرام والحرم ح 4 ج 10 ص 216، لكنه رواه عن أبي
عبد الله (ع).
[6] من لا يحضره الفقيه: باب القود ومبالغ الدية ح 5212 ج 4 وص 110.
[7] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 38.
[8] كالمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 388.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست