responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 470
الظاهر المصرح به في عبائر جماعة [1].
ولكن اختلفت العبارات في الاطلاق، أو التقييد (لمن كان بمنى) [2] وهذا هو الأقوى، أخذا بموضع الوفاق، وتمسكا في غيره بالأصل والصحيح، أما بالأمصار فلا بأس، والمطلق يحمل على المقيد.
هذا وفي المختلف [3] أن من أطلق أراد به المقيد، وتبعه شيخنا في الروضة، بل زاد.
فقال: ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيده، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى، لأن أقل الجمع ثلاثة، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى، فإنها في غيرها يومان لا غير، وهو لطيف [4].
ثم إن إطلاق النص [5] والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الناسك بحج، أو عمرة، أو غيره، ولا بين من يصومها عن كفارة قتل وغيره.
خلافا للفاضل في القواعد [6] فقيده بالنساك، ولعله ناظر إلى حمل الاطلاق على الغالب. ولا يخلو عن وجه، إلا أنه نادر.
وللشيخ [7] فقيده بمن لم يصمها عن الكفارة، وإلا فهو جائز، وإلى قوله


[1] منهم المحقق في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 713، والعلامة في المنتهى: كتاب الصوم في الصوم
الحرام ج 2 ص 616 س 37.
[2] في الشرح المطبوع و (م) و (خ ل ق) و (خ ل ش): (بمن).
[3] مختلف الشيعة: كتاب الصوم وبيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 37.
[4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 138 - 139.
[5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1 ج 2 ص 387.
[6] قواعد الأحكام: كتاب الصوم ج 1 ص 67 س 17.
[7] تهذيب الأحكام: ب 67 وجوه الصيام ج 4 ص 297.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست