responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 453
خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام [1].
ونحوه الخبران المنجبران [2] بموافقة الصحيح وعمل الأكثر، كالشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] والإسكافي [5]، وأكثر المتأخرين [6]، بل عامتهم حتى الماتن في المعتبر [7]، ولكنه هنا قال: (الأشبه قضاء الصلاة حسب) لكونه مجمعا عليه نصا وفتوى، وبالاجماع عليه صرح جماعة [8] مستفيضا دون قضاء الصوم، لعدم إجماع عليه.
والأمر به في الصحيح وغيره [9] وإن أوجبه، إلا أنه معارض بأجود منه، وهو الصحاح [10] المستفيضة المتضمنة، لأن الجنب إذا أصبح في النومة الأولى فلا قضاء عليه، وهي أيضا مشهورة معتضدة بأصالة البراءة السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا دعوى اشتراط الصوم بالطهارة، ولا حجة عليها بالكلية.
ولأجل هذا اختار الحلي [11] العدم أيضا.


[1] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 170.
[2] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 - 2 ج 7 ص 170.
[3] النهاية: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه ص 165.
[4] المبسوط: كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 288.
[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 233 س 19.
[6] منهم العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 33 س 20، والشهيد الأول
في اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 116، والمحقق الأردبيلي في المجمع: كتاب الصوم ج
ص 127.
[7] المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 705 - 706.
[8] منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 235، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة:
كتاب الصوم ج 13 ص 298.
[9] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 - 2 - 3 ج 7 ص 170 - 171.
[10] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 38.
[11] كما في السرائر: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ج 1 ص 407.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست