responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 451
منه دلالة.
خلافا للحلبي [1] وابن زهرة [2] فخيرا بينهما، وللقاضي [3] فكفارة يمين.
ولم أقف على حجة للقولين، عدا ما في الغنية [4] من دعوى الاجماع على الأول، ووهنها ظاهر، مع قصوره عن مقاومة الخبر [5] السابق. وللصدوقين [6] فكفارة شهر رمضان، للموثق [7]، والرضوي [8]، وحملا على الاستحباب وللعماني [9] فلا كفارة أصلا للموثق [10]، وهو محمول على التقية، لكونه مذهب الجمهور كافة، عدا قتادة كما في المنتهى [11]. وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة في كتاب الكفارات مستقصى.
واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي، كقضاء النذر المعين حيث أخل به في وقته فلا تحريم فيه مطلقا فضلا عن الكفارة. وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة، وبه صرح جماعة [12].


[1] الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص 184.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 - 510، وفيه قبل الزوال.
[3] المهذب: كتاب الصيام باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غيره ج 1 ص 203.
[4] نفس المصدر السابق.
[5] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 253.
[6] الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ص 17 س 17.
وحكاه عن والده العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 246 س 38.
[7] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254.
[8] فقه الرضا (ع): باب 30 نوافل شهر رمضان ودخول ص 213.
[9] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 247 س 6.
[10] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 254.
[11] منتهى المطلب: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 605 س 27.
[12] منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 119، والمحقق الأردبيلي في المجمع:
كتاب الصوم ج 5 ص 81، والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 233.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست