responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 430
وأما ما في الآخر ليقض ما فاته [1]، فمع ضعف سنده - وشذوذه، وعدم مقاومته، لمعارضته بوجه - محتمل للحمل على الاستحباب، أو على كون الفوت بعد الاسلام.
وأما الاغماء فقد اختلف فيه الأصحاب - بعد اتفاقهم - على ثبوته فيه في الجملة، والأظهر ثبوته فيه مطلقا، لفحوى ما مر في الصلاة، وعدم وجوب قضائها عليه، فهنا أولى، كما لا يخفى، مع عدم قائل بالفرق بينهما، كما صرح به في المختلف [2]، مضافا إلى خصوص ما ورد في المقام من النصوص [3] وفيها الصحاح وغيرها.
وعلى هذا الحلي [4] والشيخ في جمله [5] من كتبه، وابن حمزة [6]، وعامة المتأخرين على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة [7].
خلافا للشيخين [8] والقاضي [9] والمرتضى [10] فيقضي إن لم يثبت النية


[1] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع ح 5 ج 7 ص 239.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 228 س 17.
[3] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب من يصح منه الصوم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 161.
[4] السرائر: كتاب الصيام أحكام قضاء شهر رمضان ج 1 ص 409.
[5] منها المبسوط: كتاب الصوم فصل في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه ج 1 ص 285، والنهاية:
الصيام باب قضاء شهر رمضان ص 165.
[6] الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أحكام المريض والمعاجز عن الصيام ص 150.
[7] منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 194، والفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب
الصوم ص 526 س 13.
[8] الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصيام باب 24 حكم المغمى عليه ص 352، والشيخ الطوسي في
الخلاف: كتاب الصوم م 51 ج 2 ص 198.
[9] المهذب: كتاب الصيام باب المريض والمعاجز عن الصيام ج 1 ص 196.
[10] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): في حكم من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه في شهر
رمضان ج 3 ص 57.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست