responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 43
على الاختلاف في تملك العبد شيئا أم لا؟ وصرحا بالعدم على الأول، مع أنه صرح في المنتهى [1] أخيرا باعتبارها عليه أيضا، معللا له بنقص ملكه وتزلزله، كما صرح به أيضا شيخنا الشهيد الثاني [2].
وعليه فيتوجه اعتبارها مطلقا كما يشهد به الأصول، وإطلاق ما ورد في نفي وجوب الزكاة على العبد من النصوص [3]، وفيها الصحيح وغيره، وعليه الاجماع في الخلاف [4] وعن التذكرة [5]. ولذا أن جملة من متأخري المتأخرين [6] مع قولهم بأن العبد يملك في الجملة أو مطلقا نفوا عنه وجوبها مطلقا معللين بإطلاقها.
هذا مع أن المختار أنه لا يملك طلقا، ويتفرع عليه وجوب الزكاة على السيد كما صرح به جماعة من الأصحاب، منهم الفاضل في المنتهى قال: وعلى غيره لا تجب على العبد لما مرو لا على السيد لأن المال لغيره [7].
وربما يتوهم تأيد هذا القول بالصحيح قلت له: مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فعلى سيده، فقال: لا، أنه لم يصل إلى السيد، وليس هو للمملوك [8]، مع أنه بطرف الضد من التأييد للتصريح فيه بعدم مالكية العبد لما في يده، وأنه ليس له، ونفي الزكاة عن السيد لا ينافي ملكه، بل يحتمل استناده إلى عدم تمكن السيد من التصرف فيه بحمله به مثلا، كما


[1] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من تجب عليه س 6 ص 473.
[2] الروضة البهية: كتاب الزكاة ج 2 ص 12.
[3] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج 6 ص 60.
[4] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 44 ج 1 ص 286.
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في شرائط الوجوب ج 1 ص 201 س 19.
[6] مجمع الفائدة والبرهان في شرائط وجوب الزكاة ج 4 ص 17.
[7] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من يجب عليه ج 1 ص 473 س 3.
[8] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 4 ج 6 ص 60.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست