responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 424
بحث مواقيت الصلاة مفصلا قد مر.
(ويستحب تقديم الصلاة على الافطار، إلا أن تنازعه نفسه، أو يكون) هناك (من يتوقع إفطاره) للمعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره، إلا أنه ليس في شئ منها استثناء منازعة النفس.
نعم رواه في المقنعة [1] مرسلا، إلا أن فيها غير أن ذلك مشروط بأن لا تشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقتها.
وهذا الشرط غير مذكور في العبارة، ونحوها.
والظاهر أن المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في النص والفتوى هي الصلاة الأولى وحدها، محافظة على وقت فضيلتها، فيكفي في تأدي السنة تقديمها خاصة.
(وأما شروطه فقسمان:) (الأول: شرائط الوجوب، وهي ستة:).
الأول، والثاني: (البلوغ، وكمال العقل، فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم) مطلقا بلا خلاف إلا من الشيخ في الخلاف [2] في الكتاب فأوجبه على الصبي إذا بيت النية وبلغ قبل الزوال.
وهو - مع مخالفته لما صرح به في كتاب الصلاة من الخلاف [3] - نادر، بل على خلافه الاجماع في صريح السرائر [4]. وهو الحجة عليه؟ مضافا إلى


[1] المقنعة: كتاب الصوم ب 12 في فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الافطار ص 318.
[2] الخلاف: كتاب الصوم م 57 ج 2 ص 203.
[3] الخلاف: كتاب الصلاة م 53 ج 1 ص 306.
[4] السرائر: كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه ج 1 ص 403.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست