responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 397
العطش أفطروا، ولأن فيه تمرينا على الطاعة ومنعا عن الفساد، فكان شرعه ثابتا في نظر الشرع إذا ثبت ذلك، فإن صومه صحيح شرعي ونيته صحيحة شرعية.
وينوي الندب، لأنه الوجه الذي يقع عليه فلا ينوي غيره، وقال أبو حنيفة: إنه ليس شرعي، وإنما هو إمساك عن المفطرات، وفيه قوة.
وكذا المرأة تؤمر بالصيام قبل سن البلوغ، وهو تسع أو الانزال أو الحيض - على ما يأتي - لأن المقتضي في الصبي موجود فيه فثبت الأثر [1] انتهى.
لكنه - زيادة على تقويته الخلاف هنا - خالف صريحا في المختلف [2]، ووافق ما قواه.
قال: لأن التكليف مشروط بالبلوغ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، وهو خيرة ولده في الايضاح [3] وغيره [4].
وهو غير بعيد، لقوة دليله، وضعف ما استدل به على خلافه.
أما الأول: فلعموم رفع [5] القلم الشامل للندب أيضا. وما يقال [6] في الجواب: من اختصاصه بالوجوب والمحرم، فغير واضح الوجه.
وأما الثاني: فلأن أمر الولي بأمر الصبي بالصيام ليس أمرا له به. وعلى تقدير التسليم فالذي يظهر من جملة من النصوص أنه أمر تأديب.


[1] منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 2 ص 584 س 35، مع اختلاف في نقل
العبارة.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ح 1 ص 153 س 18.
[3] إيضاح الفوائد: كتاب الصوم في وقت الامساك ج 1 ص 243.
[4] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصوم أحكام الامساك ج 3 ص 82.
[5] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 ج 1 ص 32.
[6] كما عن المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم هل عبادة الصبي شرعية أم تمرينية ج 13
ص 54.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست