المختلف [1] مقويين له أيضا، والفاضل في صريح القواعد [2] والارشاد [3]، وظاهر التحرير [4] والشهيدين في الدروس [5] والمسالك [6] واللمعتين [7] ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين [8]، لرواية مفصلة جامعة بين الأخبار المختلفة أشار إليها الماتن بقوله: (وفي رواية) أنه (يجب على [9] الافطار بالمحرم كفارة الجمع) رواها الصدوق عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي. قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ. قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين
[1] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في أحكام الكفارات ج 1 ص 226 السطر الأخير والأول من ص 227. [2] قواعد الأحكام: كتاب الصوم بقايا مباحث الصوم ج 1 ص 66 س 8. [3] إرشاد الأذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 298. [4] تحرير الأحكام: كتاب الأيمان والكفارات أقسام الكفارات وأحكامها ج 2 ص 110 س 13. [5] الدروس الشرعية: كتاب الصوم ما يفسد الصوم ص 72 س 21. [6] مسالك الأفهام: كتاب الصوم في الامساك ج 1 ص 71 س 40. [7] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الصوم المسألة الثانية ج 2 ص 120. [8] منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم في الكفارة ج 6 ص 84. والكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح موارد كفارة الجمع ج 1 ص 261، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ما هي كفارة صوم شهر رمضان ج 13 ص 222. [9] في جميع النسخ والشرح المطبوع: (يجب عن).