شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم مجد فليستغفر الله [1]. وهو ظاهر، بل صريح في الترتيب، إلا أنه قاصر عن مقاومة ما مر المعتضد - زيادة على ما هو عليه من الكثرة والشهرة - بأصالة البراءة والمخالفة لما عليه أكثر العامة [2]، ومنهم أبو حنيفة على ما حكاه جماعة [3]، فليحمل هذا على التقية، أو الأفضلية. وأما الموثق [4] - الدال على أنها كفارة الجمع بين ما مر من الخصال - فمع قصور سنده شاذ مؤول [5] بحمل الواو فيه على (أو) لشيوعه، أو على ما (إذا أفطر على محرم) كما أفتى به الصدوق في الفقيه [6]، وابن حمزة [7] على ما حكاه عنه فخر الاسلام [8]، والفاضل المقداد في التنقيح [9] والايضاح [10] تبعا للفاضل في
[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 31. [2] منهم النووي في المجموع: كتاب الصيام ج 6 ص 345، وابن قدامة في المغني: كتاب الصيام ج 3 ص 65، والمرغياني في الهداية: كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 125. [3] حكاه عنه الشيخ في الخلاف: كتاب الصوم م 32 ج 2 ص 186، والنووي في المجموع: كتاب الصيام ج 6 ص 345، والعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 574 س 15. (4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 36. [5] كما احتمله الشيخ في التهذيب: كتاب الصيام ب 55 في الكفارة ج 4 ص 208. [6] من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ج 2 ص، 118. [7] الوسيلة: كتاب الصوم في أحكام الصوم ص 146. [8] كما في الايضاح: كتاب الصوم في بقايا مباحث موجبات الافطار ج 1 ص 233. [9] التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 365. [10] إيضاح الفوائد: كتاب الصوم في بقايا مباحث موجبات الافطار ج 1 ص 233.