المشهور، ولعله المنصور، للاجماع المنقول، المعتضد بالشهرة القديمة، بل المطلقة المحكية، مضافا إلى النصوص المستفيضة في الأول، بإفطاره للصائم ووجوب القضاء به. كالموثق: عن رجل كذب في رمضان، قال: قد أفطر وعليه قضاؤه، قلت: وما كذبته، قال: يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله [1]. والخبر أو الموثق: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم [2]. وفي جملة منها أنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم [3]. والخبرين فيهما بايجابهما ذلك. أحدهما: الرضوي: واتق في صومك خمسة أشياء: تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام [4]. ونحوه الثاني: المرفوع المروي في الخصال [5]، وإذا ثبت إيجابهما الافطار تعين القول بوجوب القضاء والكفارة معا، لعموم نحو الصحيح [6] الذي مضى، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء [7]. وكل من أوجبه بالأول أوجب الكفارة أيضا، إلا الفاضل في القواعد [8]
[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 20. [2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 21. [3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2، 3، 7 ج 7 ص 20 - 21. [4] فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 207. [5] الخصال: باب الخمسة ح 39 ج 1 ص 286. [6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه لصائم ح 1 ج 7 ص 18. [7] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 20 - 21. [8] قواعد الأحكام: كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 11.