responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 342
المشهور، ولعله المنصور، للاجماع المنقول، المعتضد بالشهرة القديمة، بل المطلقة المحكية، مضافا إلى النصوص المستفيضة في الأول، بإفطاره للصائم ووجوب القضاء به.
كالموثق: عن رجل كذب في رمضان، قال: قد أفطر وعليه قضاؤه، قلت: وما كذبته، قال: يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله [1].
والخبر أو الموثق: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم [2].
وفي جملة منها أنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم [3]. والخبرين فيهما بايجابهما ذلك.
أحدهما: الرضوي: واتق في صومك خمسة أشياء: تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام [4].
ونحوه الثاني: المرفوع المروي في الخصال [5]، وإذا ثبت إيجابهما الافطار تعين القول بوجوب القضاء والكفارة معا، لعموم نحو الصحيح [6] الذي مضى، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء [7].
وكل من أوجبه بالأول أوجب الكفارة أيضا، إلا الفاضل في القواعد [8]


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 20.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 21.
[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2، 3، 7 ج 7 ص 20 - 21.
[4] فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 207.
[5] الخصال: باب الخمسة ح 39 ج 1 ص 286.
[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه لصائم ح 1 ج 7 ص 18.
[7] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 20 - 21.
[8] قواعد الأحكام: كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 11.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست