قصوره سندا. فالأولى حمله على الكراهة، وإن كان الأحوط الاجتناب بلا شبهة، بل لا يبعد القول بالتحريم، لاعتبار السند بالموثقية، المؤيد مع ذلك بإجماع ابن زهرة [1]، فلا يعارضه الأصل والحصر وإن اعتضدا بالشهرة، لكونها متأخرة، فيخصص به عمومهما، سيما مع اختصاص الثاني بحكم السياق بالرجل جدا، مع وهن عمومه بلزوم تخصيصه في مواضع. (المقصد الثاني): في بيان ما يجب به القضاء والكفارة أو القضاء خاصة، وسائر ما يتعلق بهما (وفيه مسائل) سبع: (الأولى: تجب الكفارة والقضاء) معا (بتعمد الأكل والشرب) المعتادين بإجماع العلماء، كما صرح به جماعة [2] مستفيضا، وكذا غير المعتاد منهما على الأقوى، بناء على ما مر من حصول الفطر به، فيدخل في عموم ما دل على إيجابه لهما، كالصحيح: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق [3]. ويأتي على قول المرتضى عدم إيجابه لشئ منهما [4].
[1] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509 س 12. [2] منهم العلامة في التذكرة: كتاب الصوم في بيان ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 260 س 9، والمحقق السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم في الامساك ص 496 س 12، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم المطلب الثاني ص 13 ص 56. [3] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 27. [4] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54.