responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 338
مع تضمنه النهي عن بل الثوب، ولما أن سئل عليه السلام عن وجه الفرق؟ قال: أول من قاس إبليس [1]. ولا خلاف فيه أجده للرجل.
وأما المرأة فالمشهور بين المتأخرين الكراهة [2]، وإليه أشار الماتن بقوله: (وجلوس المرأة في الماء).
خلافا للقاضي [3] وابن زهرة [4] والحلبي [5]، فيجب عليها به القضاء، وزاد الأولان فأوجبا به الكفارة أيضا، وادعى عليه الثاني إجماعنا، فإن تم، وإلا كما هو الظاهر، لندرة القول بهما، بل شذوذهما كما قيل [6].
فالظاهر الأول، للأصل والحصر، مع عدم دليل على شئ من الأمرين.
نعم في الموثق: عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع، لأنها تحمله بقبلها [7]. وهو غير صريح، بل ولا ظاهر في شئ منهما، وإنما غايته النهي المفيد للحرمة، وهي أعم من ثبوتهما، إلا أن يتم بعدم قائل بها من غير قضاء فيكون ثابتا.
وهو حسن إن قاوم الخبر الأصل والحصر المنافيين لها، وهو محل نظر، بعد اشتهارهما بالشهرة [9] العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون لنا إجماعا، مع


[1] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 23، مقطع حديث.
[2] كالشهيد في اللمعة: كتاب الصوم المسألة التاسعة ج 2 ص 133، والشهيد الثاني في المسالك:
كتاب الصوم فيما يكره للصائم ج 2 ص 74 س 26، والأردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الصوم في
ذكر أحكام متفرقة ج 5 ص 340.
[3] المهذب: كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 192.
[4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509 س 11.
[5] الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص 183.
[6] والقائل الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 276 في ما لا يجب الامساك عنه ج 1
ص 250.
[7] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23، مع اختلاف يسير.
[8] كما عند السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 505 س 36.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست