responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 316
لا للجمع، لعدم شاهد عليه، بل لعدم دليل على الابطال على الاطلاق، سوى الرواية، وهي لقطعها - وعدم معلومية المسؤول عنه فيها - لا تصلح للحجية وإن حصلت معها الشهرة، لأنها إنما تجبر الرواية المسندة لا المقطوعة، ولا إجماع على الاطلاق، لوقوع الخلاف فيما عدا الغليظ، مع شهرة التقييد به، كما عرفته.
(و) عن (البقاء على الجنابة) متعمدا (حتى يطلع الفجر) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر وفي صريح الانتصار [1] والخلاف [2] والغنية [3] والسرائر [4] والوسيلة [5]، وظاهر المحكي عن التذكرة [6] والمنتهى [7] الاجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة.
منها الصحيح: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، ويستغفر ربه [8].
خلافا لظاهر الصدوق في المقنع، حيث أرسل فيه عن مولانا الصادق عليه السلام: أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نسائه من أول الليل


[1] الإنتصار: كتاب الصوم ص 63.
[2] الخلاف: كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222.
[3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 10.
[4] السرائر: كتاب الصوم ج 1 ص 377.
[5] الوسيلة: كتاب الصوم ص 142.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 258 س 1.
[7] لم يذكر (قدس سره) ما يدل على الاجماع في خصوص مسألة البقاء متعمدا على الجنابة، راجع المنتهى:
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 665 س 35. نعم نسبه إلى المنتهى السبزواري في
الذخيرة: كتاب الصوم ص 497 س 4.
[8] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 42.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست