responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 261
عندنا لا في بلده.
(ولا تعتبر العدالة) هنا بلا خلاف أجده، لاطلاق الأدلة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة. نعم ربما يظهر من الشرائع [1] وجود مخالف في المسألة، وفي المدارك أنه مجهول [2].
أقول: ولعله المرتضى [3] فإنه وإن لم يصرح باعتبارها هنا، لكنه اعتبرها في الزكاة، مستدلا بما يجري هنا، وهو كل ظاهر من قرآن أو سنة، مقطوع عليها، يقتضي النهي عن معاونة الفساق والعصاة. فتأمل جدا.
(وفي اعتبار الايمان تردد) كل من إطلاق الأدلة، ومن أن الخمس عوض الزكاة، وهو معتبر فيها إجماعا، فتوى ورواية، وأن غير المؤمن معاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة، للنهي عنها في الآية الكريمة.
(و) لا ريب أن (اعتباره أحوط) خروجا عن الشبهة، وتحصيلا للبراءة اليقينية، وجزم باعتباره جماعة، من غير مخالف صريح لهم أجده، قال المحقق الثاني: ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية - لعنهم الله - [4] فيشترط الايمان لا محالة.
(ويلحق بهذا الباب مسائل) ثلاثة.
(الأولى ما يختص به الإمام) ويزيد به عن فريقه (من الأنفال) جمع نفل بسكون الفاء وفتحها، وهو الزيادة، ومنه سميت النافلة لزيادتها على الفريضة.


[1] شرائع الاسلام: كتاب الخمس في قسمة الخمس ج 1 ص 183.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الخمس في قسمة الخمس ج 5 ص 411.
[3] الإنتصار: كتاب الزكاة ص 82.
[4] لم نعثر عليه في كتابه، ووجدناه منقول في مدارك الأحكام: كتاب الخمس في قسمته ج 5
ص 411.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست