responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 260
فما هو الجواب عنه هناك فهو الجواب هنا، والدليل الصارف عن الظاهر موجود هنا أيضا.
هذا والمسألة مع ذلك لا تخلوا عن تردد، كما هو ظاهر جماعة، إلا أن مقتضاه وجوب الأخذ بجادة الاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقينا، ومرجعه إلى اعتبار الفقر.
(ولا يعتبر) الفقر (في ابن السبيل) إجماعا، كما في المنتهى [1]، وفيه نعم يشترط فيه الحاجة في السفر، والبحث فيه قد تقدم، وبمثله صرح جملة من الأصحاب، بل في الروضة وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه [2].
وفيه أن ظاهر العبارة هنا وفي السرائر المخالفة، حيث أطلق فيهما عدم اعتبار الفقر بحيث يشمل بلد التسليم، بل في السرائر [3] استدل على عدم اعتباره هنا وفي اليتيم بظاهر الآية.
وهو مؤيد لاحتمال المخالفة، وإن احتمل حمل إطلاق عبارتهما هنا على عدم اعتباره في الجملة - يعني في بلده لا بلد المسافر - كما في الذخيرة [4]، لكنه بعيد في عبارة السرائر في الغاية.
وكيف كان، فلا ريب في اعتباره أيضا في بلد التسليم، لما مر إليه الإشارة، مضافا إلى الشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، كما يفهم من الروضة، بل وغيرها، بل في الارشاد [5] ويعتبر في ابن السبيل الحاجة


[1] منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 552 س 19.
[2] الروضة البهية: كتاب الخمس باب الخمس ج 2 ص 83.
[3] السرائر: كتاب الخمس في قسمة الخمس ج 2 ص 496.
[4] ذخيرة المعاد: كتاب الخمس في ما يجب فيه ص 489 س 3.
[5] إرشاد الأذهان: في الخمس ج 1 ص 293.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست