responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 254
بإجماعنا الظاهر المصرح به من جملة من العبائر، وفي المنتهى أنه قول العلماء كافة إلا من شذ من العامة [1]، للعمومات كتابا وسنة. نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله، لاحتمال تجدد مؤنته، ولا خلاف فيه، بل يعزى إلى الحلي عدم مشروعية الاخراج قبله وإن علم زيادته عن مؤنة سنة.
وفي استفادته من عبارته الموجودة في السرائر [2] إشكال، بل ظاهر سياقها عدم وجوب الاخراج قبله فورا كما هو ظاهر باقي الأصحاب أيضا.
ومع ذلك فهو - على تقديره - ضعيف، يدفعه ظاهر إطلاق الأدلة، بل في بعض الأخبار الخياط ليخيط قيصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق [3]، لكنه - مع قصور سنده، بل ضعفه - يجب تقييده بأدلة استثناء مؤنة السنة.
(ويقسم الخمس ستة أقسام على) الأظهر (الأشهر ثلاثة) منها (للإمام) سهمه وسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله (وثلاثة) منها للأصناف الثلاثة الباقية (اليتامى [4] والمساكين وأبناء السبيل) لظاهر الآية الكريمة [5]، والمعتبرة المستفيضة، المنجبر قصورها أو ضعفها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، لعدم ظهور قائل بخلافها منا.
وإن حكى الفاضلان في المعتبر [6] والمنتهى [7] تبعا للشيخ [8] عن بعض


[1] منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 549 س 7.
[2] السرائر: كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 489.
[3] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351.
[4] في المتن المطبوع: (لليتامى).
[5] الأنفال: 41.
[6] المعتبر: كتاب الخمس فيما يجب فيه ج 2 ص 628.
[7] منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 550 س 19.
[8] الخلاف: كتاب الفئ وقسمة الغنائم م 37 ج 2 ص 340 (طبعة اسماعيليان).


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست