responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 253
ولعياله) الواجبي النفقة ومندوبيها، والنذور والكفارات، ومأخوذ الظالم غصبا ومصانعة والهدية والصلة اللائقتين بحاله، ومؤنة الحج الواجب عام الاكتساب، وضروريات أسفار الطاعات ونحوه، بلا خلاف أجده في أصل اعتبار مؤنة السنة له ولعياله وإن اختلفت عباراتهم في تفصيل المؤنة بما ذكرناه، وفاقا لجماعة أو بغيره من تخصيص العيال بواجبي النفقة من غير إشارة إلى مندوبيها كما في السرائر [1] وغيره.
لكن ما ذكرناه أقوى، لكونه المفهوم والمتبادر من لفظ المؤنة الواردة في المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، التي هي المستند في أصل اعتبارها، مضافا إلى الاجماعات المحكية.
وهي وإن كانت مجملة غير مبين كون المراد بها ما يتعلق بالسنة، إلا أن الأصحاب قاطعون بكونه المراد، من غير خلاف بينهم أجده، بل عليه الاجماع في صريح السرائر [3]، وظاهر المنتهى [3] والتذكرة [4]، ولعله المفهوم منها عند الاطلاق في مثل هذه الأخبار عرفا وعادة.
ولو كان له مال لا خمس فيه، ففي احتساب المؤنة منه، أو من الربح المكتسب، أو بالنسبة بينهما أوجه، أحوطها الأول، ثم الثالث.
(ولا يعتبر) في الأموال (الباقية مقدار) ونصاب، بلا خلاف أجده، إلا من المفيد فيما يحكى عنه في الغنيمة، فاعتبر في وجوب الخمس فيها بلوغها عشرين دينارا [5]، وهو مع ندوره لم نعثر على مستنده.
وكما لا يعتبر النصاب فيها كذا لا يعتبر الحول فيها ولا في غيرها مما مضى،


[1] السرائر: كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 489.
[2] السرائر: كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 489.
[3] منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 550 س 8.
[4] تذكرة الفقهاء: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 253 س 7.
[5] حكاه الفيض في مفاتيح الشرائع: كتاب الزكاة م 250 في وجوب الخمس في الغنائم ج 1 ص 222.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست