responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 242
قول الراوي حقك أو قوله لك أو قوله لي الخمس، وأمثال ذلك.
ففي الصحيح: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه، فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ، فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قال: والتاجر والصانع بيده، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم [1]. وتصريح جملة منها بأنه لهم خاصة.
ففي الخبر: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام، ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه، ليطيب لهم به الولادة [2].
وفي الجميع نظر، أما الأول: فبعد المعارضة والنقض بجملة من الأخبار المحللة للخمس بقول مطلق بحيث يشمل هذا النوع وغيره بل جملة منها صريحة في الثاني وهم لا يقولون بالاختصاص فيه فما هو الجواب عنها فهو الجواب عما نحن فيه ومنع عدم جواز تصرفهم عليهم السلام في مال الغير مطلقا كيف لا وهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فما ظنك بأموالهم.
مع أن الذي يظهر من بعض الأخبار أن لهم تحليل سهام باقي الفرق الثلاث.
منها - زيادة على ما سبق إليه قريبا الإشارة - الصحيح كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف


[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ج 6 ص 348.
[2] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب في الخمس ح 8 ج 6 ص 351.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست