responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 240
المعدنية، ولعل هذا أحوط.
(و) زادوا أيضا، كما في كتب التفسير المتقدمة ما يخرج من البحر ب‌ (الغوص) وفي صريح الانتصار [1] والغنية [2]، وظاهر المنتهى [3] وغيره الاجماع عليه، لعموم الآية بالتقريب المتقدم إليه الإشارة والنصوص المستفيضة.
ففي جملة منها مستفيضة، الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه [4]، ولم يحفظ الراوي في جملة منها الخامسة وجعلت في أخرى الملاحة [5].
وضعف أسانيدها منجبر بفتوى الطائفة، والموافقة لعموم الآية ولو في الجملة، والاجماعات المحكية، وخصوص أخبار أخر صحيحة.
منها المروي في الخصال: في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس [6].
وفي أخرى: عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال: عليه خمس [7]. وقصوره عن إفادة التعميم بما مر مجبور.
(و) زادوا أيضا، كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنائع، وجميع أنواع الاكتسابات، وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة


[1] الإنتصار: كتاب الخمس ص 86.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الخمس ص 507 س 12.
[3] منتهى المطلب: كتاب الخمس ج 1 ص 547 س 23.
[4] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 11 ج 6 ص 341.
[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 ج 6 ص 340.
[6] الخصال: باب الخمسة ما يجب فيه الخمس ح 51 ج 1 ص 290.
[7] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 347.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست