المعدنية، ولعل هذا أحوط. (و) زادوا أيضا، كما في كتب التفسير المتقدمة ما يخرج من البحر ب (الغوص) وفي صريح الانتصار [1] والغنية [2]، وظاهر المنتهى [3] وغيره الاجماع عليه، لعموم الآية بالتقريب المتقدم إليه الإشارة والنصوص المستفيضة. ففي جملة منها مستفيضة، الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه [4]، ولم يحفظ الراوي في جملة منها الخامسة وجعلت في أخرى الملاحة [5]. وضعف أسانيدها منجبر بفتوى الطائفة، والموافقة لعموم الآية ولو في الجملة، والاجماعات المحكية، وخصوص أخبار أخر صحيحة. منها المروي في الخصال: في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس [6]. وفي أخرى: عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال: عليه خمس [7]. وقصوره عن إفادة التعميم بما مر مجبور. (و) زادوا أيضا، كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنائع، وجميع أنواع الاكتسابات، وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة
[1] الإنتصار: كتاب الخمس ص 86. [2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الخمس ص 507 س 12. [3] منتهى المطلب: كتاب الخمس ج 1 ص 547 س 23. [4] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 11 ج 6 ص 341. [5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 ج 6 ص 340. [6] الخصال: باب الخمسة ما يجب فيه الخمس ح 51 ج 1 ص 290. [7] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 347.