responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 177
تقدم عن الخلاف، وفي المعتبر [1] والمنتهى [2] عزياه إلى فقهائهم الأربعة وربما يعضده سياق الرواية، كما لا يخفى على من تدبره.
واعلم أن محل الخلاف إنما هو من عدا المؤلفة والعاملين عليها، لاعتبار العدالة فيهم دون المؤلفة إجماعا، على الظاهر المصرح به في الدروس [3] والروضة [4] وغيرهما في الأول، ولتضمن العمالة الائتمان قطعا، وللصحيح: ولا نوكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا [5]، ولا أمانة لغير العدل. فتأمل.
وعلى ما صرح به جماعة ممن اعتبرها فيمن عداهما في الثاني، ومنهم الشيخ في الجمل [6] والاقتصاد [7]، وابنا حمزة [8] وزهرة [9]، والشهيدان في اللمعتين [10]، قال ثانيهما: لأن كفرهم مانع من العدالة، والغرض منهم يحصل بدونها انتهى. وهو حسن.
ومنه يظهر اتفاق الكل عليه أيضا.
(الثالث: ألا يكون ممن تجب) عليه (نفقته) شرعا (كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا [11] والزوجة) الدائمة الغير الناشزة


[1] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 580.
[2] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 523 س 19.
[3] الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ص 62 س 26.
[4] الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 50.
[5] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 89.
[6] الجمل والعقود (الرسائل العشر): كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 206.
[7] الاقتصاد: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة: ص 282.
[8] الوسيلة: كتاب الزكاة في بيان من يستحق الزكاة ص 129.
[9] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 15.
[10] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 50.
[11] في المتن المطبوع: (وإن نزلوا).


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست