responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 164
واستدل عليه بعده بما استدل به سائر الجماعة، من أن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه، وما أفاد التقرب إليه، قال: وإذا كان كذلك جاز صرف الزكاة فيه.
وزادوا عليه فاستدلوا بالمرسل في تفسيرهم أنهم قوم يخرجون إلى الجهاد، وليس عندهم ما ينفقون به، أو قوم مؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير [1].
وإرساله منجبر بالعمل، وبأخبار أخر فيها الصحيح وغيره، تتضمن جواز صرف الزكاة في الحج [2]، ولا قائل بالفرق بينه، وبين سائر القرب.
وظاهره اعتبار الحاجة فيمن يدفع إليه هذا السهم ليحج، أو يزور، كما عليه شيخنا في المسالك [3] والروضة [4]، وسبطه [5]، لكن مع تأمل له فيه، كالفاضل في التذكرة [6]، وزاد جده فاشترط الفقر [7]، ولم أعرف وجهه إن أراد به عدم تملك مؤنه السنة، لعموم الكتاب والسنة، بل ظاهرهما لما مضى قريبا في نظير المسألة وما دل على إنها لسد الخلة ورفع الحاجة لا يفيد اشتراطه، بل اشتراط حاجة ما مجامعة لملك مؤنة السنة، وهي هنا عدم تمكن فاعل القرب منها بدونها مطلقا، ولو كان مالكا لمؤنة السنة بكمالها.
وبالجملة الظاهر اشتراطه خاصة لما عرفته، دون الفقر بالمعنى المشهور فيعطى مالك قوت السنة ليحج أو يزور مثلا إذا لم يتمكن منها بدونها، وإن


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 ج 6 ص 146.
[2] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 201.
[3] مسالك الأفهام: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 60 س 39 و 40.
[4] الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 49.
[5] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة المستحقون للزكاة ج 5 ص 230.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الأحكام ج 1 ص 237 س 6.
[7] مسالك الأفهام: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 60 س 39 و 40.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست