responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 91
يحتمل أن يكون ما ذكر كذا يحتمل أن يكون ما ذكرنا، بل لعله أولى للنصوص المتقدمة التي هي في الدلالة على اعتبار الانفراد ظاهرة. وعلى تقدير التساوي فهو يوجب التساقط. فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، بل إطلاق الأدلة على المنع عن الجماعة في مطلق النافلة على المنع أقوى حجة.
ودعوى الحلي اختصاصها بما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب [1] ممنوعة بأنه لا دليل عليها، لا من إجماع ولا من رواية. وأبعد منها دعواه: أن مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد وانفرادها عن الشرائط، لا عدم الاجتماع، وأنه اشتبه ذلك على الحلي من قلة تأمله، إلا أن يكون مستنده فيم لا الاجماع الذي ادعاه على جوازها جماعة حيث قال: وأيضا فاجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به، وهو قولهم بأجمعهم: يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلوات الأعياد [2].
وقريب منه كلام القطب حيث قال: من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، لكن جمهور الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة، وعملهم حجة [3].
وقريب منهما كلام الفاضل في المختلف أنه بعد تقوية القول بالمنع قال: إلا أن فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها [4].
أقول: وعلى هذا فيقوى القول بالجواز مطلقا، كما عليه جمهور الأصحاب


[1] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 316.
[2] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 316، باختلاف يسير.
[3] لم نعثر عليه في فقه القرآن لكن نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1
ص 113 س 25 و 30.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 30.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست