responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 55
ونحوه الموثق: لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال [1]. ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين، ولا بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا.
قيل: ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت فيه، وإلا فمن نهاية المصلين [2].
ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا، وبين بعض المأمومين وبينها أقل منه، فعلى ما ذكره لا تصح الجمعة، ويحتمل بطلان القريب من المصلين خاصة.
(و) أما (الذي تجب عليه) حضور الجمعة فهو: (كل مكلف ذكر حر سليم من المرض والعرج والعمى) حال كونه (غير هم ولا مسافر) ولا بعيد عنها بفرسخين، أو بأزيد منهما على الخلاف الآتي.
فلا تجب على الصبي مطلقا وإن صحت من المميز تمرينا وأجزأته عن ظهره كذلك، ولا على المجنون حال جنونه، ولا على المرأة مطلقا، ولا على الخنثى إذا كان مشكلا على قول [3]، ولا على العبد مطلقا، أذن له السيد أم لا، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا، أدى شيئا أم لا، إلا إذا هاياه المولى فاتفق الجمعة في نوبته، فتجب الجمعة على قول، [4].
ولا على المريض مطلقا ولو لم يشق عليه الحضور في ظاهر إطلاق النص والفتوى وإن قيل بوجوب الحضور مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة، إلا مع خوف زيادة المرض فلا تجب الجمعة [5].


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الجمعة ذيل ح 1 ج 5 ص 16.
[2] القائل: المحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في صلاة الجمعة ج 2 ص 411، باختلاف
يسير باللفظ.
[3] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 232 س 17.
[4] المبسوط: كتاب الصلاة، في شرائط صلاة الجمعة: ج 1 ص 145.
[5] كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1: ص 245 س 32.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست