responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 464
للإقامة.
وعلى هذا، فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين عدم انقطاع الإقامة بالخروج إلى نحو منى، ولعله لصدق الإقامة معه عرفا، وهو لا يستلزم عدم الانقطاع بالخروج إلى ما دون المسافة مطلقا.
إلا أن يقال في توجيه الاستدلال بهما لهذا القول على المختار: بأن سفر عرفات ليس بمسافة القصر على الحتم كما مر، ومثله لا يهدم قصد إقامة العشرة كما يظهر منهما من عدم نية إقامة مستأنفة، وكون الاتمام بعد الرجوع مترتبا على الاتمام السابق من جهة أنه صار بمنزلة أهل مكة، وفيهما شهادة على أن سفر عرفات سفر رخصة في القصر، لعدم كونه سفرا تاما، بسبب عدم الرجوع ليومه الذي هو شرط كما مر. ولا يخلو عن نظر، لاطلاق الأصحاب الحكم بانقطاع الإقامة بالخروج إلى مسافة من دون تقييد كما سيظهر.
حتى أن الشيخ - الذي هو أحد القائلين بجواز التقصير في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه - جعل في كتاب الحديث مقتضى الرواية الأولى من حصول نية الإقامة عشرا، مع العلم بالسفر أربعة فراسخ في أثنائها من خصائص الحرمين اللذين هما موردهما [1]. وعلى هذا فتشذ الروايات من هذا الوجه أيضا زيادة على ما مر من شذوذ جملة منها من حيث الدلالة على لزوم التقصير في الأربعة فراسخ مع عدم الرجوع ليومه.
هذا، مع أن التوالي المبحوث عنه إنما يعتبر في ابتداء نية الإقامة إلى أن يصلي تماما لا مطلقا، لما سيأتي من الاتفاق فتوى ونصا على أنه متى نوى الإقامة عشرة أيام وصلى صلاة واحدة بتمام فإنه لا يقصر حتى يقصد مسافة جديدة.
ولذا أن الشهيدين - اللذين هما العمدة في اعتبار التوالي بالمعنى الأول في


[1] تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب 23 في صلاة المسافر ج 3 ص 220، ذيل الحديث 57.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست