responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 403
الحلي في السرائر [1]، وقد صرح بذلك فيه، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على لزوم الاتمام على المتيقن نصا وفتوى، وليس إلا قصر العدد في صلاة السفر أو الخوف من العدو دون نحو السبع.
ويضعف بما ذكرنا من: الاجماع المنقول المعتضد بالصحاح والشهرة العظيمة بين الأصحاب وإن كان الانصاف أن دلالة الصحاح لا تخلو عن شئ لا تطمئن معه النفس في الاستدلال بها لولا الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف إلا من نحو الحلي. وهو شاذ، مضافا إلى إشعار تعليق الحكم بالوصف في الآية والرواية بالعلية، مع قوة ظهور الصحيحة الأولى بل الثانية أيضا.
(الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان) فيصليان إيماء عن الركوع والسجود مع عدم التمكن منهما (ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف) بلا خلاف في شئ من ذلك، استنادا في الأول إلى الاستقراء الكاشف عن لزومه حيثما يتعذر مبدله. وفي الثاني: إلى الأصل الدال على لزوم التمام إلا ما خرج بالدليل، وليس إلا صورة الخوف والسفر المنفيين في محل الفرض.
نعم، لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتجه القصر بهما استظهره في الذكرى [2]، واستحسنه في الروض.
قال - نظرا إلى -: أنه يجوز له الترك، فقصر العدد أولى، لكن في سقوط


[1] السرائر: كتاب الصلاة باب في صلاة الخوف ج 1 ص 348.
[2] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 264 س 19.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست