responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 351
باجماع ابن زهرة وأخبار أخر ستأتي إليها الإشارة، مضافا إلى ما عرفته من: أن حمل النهي فيها على الكراهة يوجب استعمال اللفظ الواحد في معنييه: الحقيقي والمجازي في استعمال واحد، وهو مرغوب عنه، وبه يعرف الجواب عن مفهوم الخمسة في جملة من الصحاح المتقدمة، الدالة على الجواز فيمن عداهم حتى المحدود الذي لم يعد منهم لو تمسك به للكراهة، لأن دلالته بالعموم، والصحيحة ومعاضدها بالخصوص، وهو مقدم لما عرفته.
(و) أن يؤم (الأغلف) غير المقصر في الختان، للنهي عنه في النصوص المروية في الخصال وغيره.
منها: ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: وولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف [1].
ومنها: لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد [2]. وبظاهرهما من المنع أخذ المرتضى [3] والتقي، لكنه استثنى إمامته بمثله [4]، ولعله لما قدمنا. والأصح الكراهة مطلقا وفاقا لعامة متأخري أصحابنا، للأصل، والاطلاقات، وعموم مفهوم جملة من الصحاح التقدمة، مع سلامتها عما يصلح للمعارضة، لضعف سند الروايتين، مع قصور دلالة الأولى.
فإن (لا ينبغي) لو لم نقل بظهوره في الكراهة فهو أعم منها ومن الحرمة قطعا، مع إشعار بعض النصوص المانعة المتضمنة للتعليل بقوله - عليه السلام -: لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ذلك خوفا على نفسه [5] بالجواز، بل ظهوره فيه إن قلنا برجوع الاستثناء


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 397.
[2] مستدرك الأحكام: ب 13 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 6 ص 464.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 3 ص 39.
[4] الكافي في الفقه: في صلاة الجماعة ص 144.
[5] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 396.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست