responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 349
خلافا للفاضلين [1] والشهيدين [2] وأتباعهم، بل عامة المتأخرين إلا النادر منهم، فاختاروا الجواز جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كالخبر: عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال: نعم [3]. ونحوه آخر مروي عن المحاسن [4].
وهو حسن لولا ضعف سندهما، إلا أن يجبر بالشهرة المتأخرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة.
مع أن في الانتصار ادعى الاجماع على الكراهة، لكنها في كلامه محتملة للحرمة، فقد أفتى بها في ولد الزنا، مدعيا الاجماع عليها. ثم قال: والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزية، والحجة في ذلك الاجماع وطريقة براءة الذمة [5]. فما ينسب إليه من القول بالكراهة لا وجه له، لاجمال العبارة، ومع ذلك معارض بإجماع الخلاف حيث ادعاه على المنع.
بقي الكلام في الشهرة، والظاهر أنها ليست بتلك الشهرة التي تصلح أن تكون للروايات الضعيفة جابرة، سيما وأن يعترض بها نحو الصحاح المتقدمة الظاهرة الدلالة، بل الصريحة من حيث تضمنها النهي عن جملة من لا يجوز إمامته بإجماع الإمامية. وحمله - بالنسبة إلى من عداهم - على الكراهة يوجب استعماله في معنييه: الحقيقي والمجازي في استعمال واحد، وهو مرغوب عنه عند المحققين، وحمله على المجاز العام بعيد.
وكيف كان، فالمسألة محل إشكال، إلا أن المصير إلى المنع أحوط للعبادة.


[1] قواعد الأحكام: كتاب الصلاة في، حكام الجماعة ج 1 ص 47 س 12، والمعتبر: كتاب الصلاة في
أحكام الجماعة - ج 2 ص 442.
[2] البيان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 133، وروض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام
الجماعة ص 368 س 17.
(3، 4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 4 ص 399.
[5] الإنتصار: كتاب الصلاة ص 50.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست