responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 347
كما برهن عليه في محله ولولا إطلاق المتأخرين - المعتضد بالاجماع المحكي كما عرفته - لكان القول بما عليه الصدوقان في غاية القوة، وظاهر العبارة وجماعة اختصاص الكراهة بالصورة الأولى، ولم أعرف وجهه عدا ما في المختلف [1] من الأصل وضعف الرواية، ولا وجه له بعد كونها موثقة وهي حجة، سيما مع اعتضادها بالرضوية التي هي كالقوية فيخصص به الأصل، سيما في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها من الأحكام الشرعية على الأظهر الأشهر بين الطائفة. ولذا اختار الأكثر الكراهة مطلقا حتى في الثانية، وظاهر إطلاق العبارة والرواية عدم الفرق في الحكم بين الفريضة المقصورة وغيرها. وبه صرح في الروضة [3] خلافا لجماعة، فقيدوه بالمقصورة، ولعله لكونها المتبادر من الاطلاق، إلا أن الأول أنسب بقاعدة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.
(و) أن يأتم (المتطهر) بالماء (بالمتيمم) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي المنتهى: الاجماع عليه [3]، للنهي عنه - في المعتبرين - المحمول على الكراهة جمعا بينهما وبين المعتبرة المستفيضة المصرحة بالجواز من غير كراهة وفيها الصحاح والموثقات وغيرهما، ولرجحانها عليهما سندا ودلالة، احتمل بعض متأخري المتأخرين الجواز من غير كراهة [4]، وهو ضعيف لما عرفته في المسألة السابقة. وأضعف منه القول بالمنع المحكي في المختلف [5] والذكرى عن ظاهر


[1] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 9.
[2] الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 803.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 373 س 27.
[4] راجع مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 372، والحدائق الناضرة: كتاب
الصلاة في أحكام الجماعة ج 11 ص 227.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 154 س 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست