المنتهى [1] وكذا في الذخيرة [2] لما مر، مضافا إلى صريح الخبر في الثاني. ويكفي في الأول الاطلاق، سيما مع كونه هو المتبادر، ولذا جعله في المدارك [3] أحوط. وإطلاقهما أيضا يقتضي وجوب الاتمام من موضع القطع مطلقا ولو حصل العارض في أثناء القراءة. وقيل: يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها وجعله في المدارك أحوط [4] أيضا. (ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر) وبالعكس، للموثق: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري [5]. ونحوه الرضوي مبدلا لفظة (لا) ب (لا يجوز) [6] وظاهر هما - وسيما الثاني: وإن كان هو التحريم كما مر نقله - عن والد الصدوق [7]. وحكى عنه أيضا في المقنع لكن في الثاني خاصة [8]، إلا أنهما محمولان على الكراهة كما عليه من عداهما كافة، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة المصرحة بالجواز والصحة: منها: عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي بركعتين ويمضي حيث شاء [9]. ونحوه البواقي، وهي صريحة في رد الصدوق، وكذا والده في الثاني، بل الأول أيضا، لعدم القائل بالفرق. هذا مع تصريح الخبرين بعد ذلك بأنه: إن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد
[1] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 381 س 28. [2] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 392 س 22. [3] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 363. [4] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 363. [5] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 403. [6] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 21 في صلاة المسافر والمريض ص 163. [7] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 7. [8] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 7، ولم نعثر عليه في المقنع. [9] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 403.