responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 342
نادر منا من المصير إلى عكس ذلك [1]، واختاره في المختلف [2]. وتبعه جمع من متأخري المتأخرين لأدلة قوية متينة من الاعتبار والكتاب والسنة بسطناها في الشرح، من أرادها فليطلبها ثمة، إلا أنها لا تبلغ قوة المعارضة، لما قدمنا من اتفاق الفتوى والرواية بحيث يقطع بكونه إجماعا كما عرفت من المنتهى حكايته، وتخصص به تلك الأدلة.
واعلم: أن هذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وإيجاب، فلو قدم المفضول جاز بلا خلاف كما في التذكرة [3] والمنتهى [4].
والقول بالايجاب كما عن ظاهر المبسوط [5] والعماني [6] وصريح الديلمي [7] شاذ، محجوج بالأصل والاطلاقات، مع قصور سند ما دل على وجوب الترتيب من الروايات.
(ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين) للصحيحين [8]، بل مطلق القراءة والأذكار التي يجوز الاجهار فيها ما لم يبلغ العلو المفرط كما في الصحيح: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول [9]. ويستفاد منه كراهة إسماع من خلفه له شيئا كما


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 180 س 1.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س ما قبل الأخير.
[3] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 180 س 26.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 375 س 34.
[5] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 157.
[6] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 268 السطر ما قبل الأخير وص 269 س 31 نقلا
عن ابن أبي عقيل.
[7] المراسم: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة، ص 87.
[8] وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 3 ج 5 ص 451.
[9] وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 451.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست