responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 339
الأصل والمنفعة فالثاني أولى [1].
(وكذا الهاشمي) يقدم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا الثلاثة، لا مطلقا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [2]. وأولويته كذلك مشهورة بين الأصحاب على ما في المختلف [3] أو متأخريهم خاصة كما في الروض.
قال: وأكثر المتقدمين لم يذكروه، قال في الذكرى: ولم نره مذكورا في الأخبار، إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي - صلى الله عاليه وآله -: قدموا قريشا ولا تقدموهم. هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى. نعم، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه.
نعم، فيه اكرام للنبي صلى الله عاليه وآله، إذ تقديمه لأجله نوع اكرام، وإكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته [4].
أقول: ومن بعض ما قدمناه في بحث صلاة الجنازة يتضح وجه مناقشة في بعض ذكره.
(وإذا تشاح الأئمة) فأراد كل تقديم الآخر أو تقدم نفسه على وجه لا ينافي العدالة (قدم من يختاره المأموم) مطلقا على ما ذكره جماعة قالوا: لما فيه من اجتماع القلوب، وحصول اقبال المطلوب [5]. خلافا لكثير فلم


[1] راجع ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 390 السطر ما قبل الأخير.
[2] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 17، وروض الجنان: كتاب الصلاة
في صلاة الجماعة ص 366، س 5، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4
ص 357.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 156 س 12.
[4] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 25، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة
في صلاة الجماعة ج 1 ص 270 س 20 بزيادة ونقصان مع اختلاف في اللفظ.
[5] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 125، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في
صلاة الجماعة ج 2 ص 152، والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54 س 18.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست