لابن حمزة فقال بالجواز هنا [1]. وهو نادر، وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها، والأصل في أصل الحكم المترتب عليه حكم الخنثى بعد الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر: كالخلاف (2، والمعتبر [3] والمنتهى [4] والتذكرة [5] والروض [6] والذكرى [7]. وغيرها النبوي المشهور: لا تؤم المرأة رجلا [8]. ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة: ولا تؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين [9]. ويستفاد من فحوى العبارة: جواز إمامة المرأة بمثلها، وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر [10]. وأما في الفريضة فقولان، أصحهما: نعم، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر. وفي صريح الخلاف [11] والتذكرة [12] وظاهر المعتبر [13]
[1] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 105. [2] الخلاف: كتاب الصلاة م 288 ج 1 ص 548. [3] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 438. [4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 373 س 4 و س 11. راجع ولاحظ. [5] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ث 1 ص 177 س 19. [6] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 18. [7] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 267 س 36، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 390 س 30. [8] سنن ابن ماجة: ح 1081 ج 1 ص 343. [9] دعائم الاسلام: في ذكر الإمامة ج 1 ص 151. [10] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 367 س 23، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 352. [11] الخلاف: كتاب الصلاة م 313 ج 1 ص 562. [12] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 171 س 8. [13] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 427.