responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 329
وحده، فقال: لا بأس إنما يبدو وأحدا بعد واحد [1]. مضافا إلى الأصل والاطلاقات، وخصوص الاجماع المحكي في صريح المنتهى [2] وظاهر المدارك على الجواز [3] (وأن يصلي نافلة بعد) الأخذ في (الإقامة) كما في الصحيح [4]. ولا يحرم على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر، للأصل، مع اشعار الصحيح به لتضمنه لفظة (لا ينبغي). خلافا للنهاية [5] وابن حمزة [6] فالحرمة. والحجة عليها غير واضحة مع مخالفتها لما عرفته، مضافا إلى الاعتبار، لأن الجماعة مندوبة فلا تحرم لأجلها النافلة، إذ لا يحرم تركها، وهو أقل من التشاغل بالنفل رتبة فيكون بالجواز أولى.
(الطرف الثاني: يعتبر في الإمام: العقل) حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها، فيجوز لذي الأدوار، لكن على كراهة على الأشهر، وبها قطع الفاضل في موضع من التذكرة [7]. وفي آخر منها بالحرمة [9] لحجة غير ناهضة، ولكنها أحوط، خروجا عن الشبهة، واحتياطا للعبادة.
(والايمان) أي: الاعتقاد بالأصول الخمسة بحيث يعد من الإمامية.
(والعدالة) وهي: ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي: القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقا، والصغيرة مع الاصرار عليها، وملازمة المروءة التي هي: اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها، وما ينفر


[1] وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 4 ج 5 ص 459.
[2] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 377 س 18.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 345.
[4] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 670.
[5] النهاية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 119.
[6] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 106.
[7] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 176 س 16.
[8] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 144 س 42.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست