responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 320
الثاني، فيساعده العرف في الجملة، بل مطلقا لولا التصريح الذي مضى، بل معه أيضا. ولكن الأحوط عدم التقدم بشئ من الأعضاء في شئ من الأحوال أصلا، بل الأحوط عدم التساوي مطلقا.
(ولا بد من نية الائتمام) بإمام معين بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه، بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل في المنتهى [1] ونهاية الإحكام [2] والذكرى: الاجماع على وجوب أصل نية الاقتداء [3]، فلو لم ينوه أو نوى الاقتداء بغير معين فسدت الصلاة فضلا عن الجماعة. وكذا لو نوى باثنين ولو توافقا فعلا، لعدم دليل على الصحة في نحو هذه الصورة من فتوى أو رواية، لاختصاص موردهما بغيرها.
ومنه يظهر وجه ما ذكره الشهيدان في الذكرى [4] والروض [5] والروضة [6] من فسادها لو نوى الاقتداء بزيد فبان عمروا وإن كان أهلا للإمامة.
أما لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء ترجيحا للإشارة وعدمها ترجيحا للاسم وجهان، أحوطهما العدم، وظاهر العبارة كغيرها عدم وجوب نية الإمامة، ولا خلاف فيه أجده، بل عليه الاجماع عن التذكرة [7]. ولا ريب فيه في الجماعة المندوبة بالإضافة إلى صحة الصلاة خاصة. أما في الواجبة فواجبة، وفاقا للشهيدين [8] وغيرهما. وكذا في المندوبة


[1] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 365 س 35.
[2] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 125.
[3] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 271 س 21.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 271 س 32.
[5] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 375 س 6.
[6] الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 798.
[7] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 174 س 40.
[8] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة
الجماعة ص 376 س 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست