responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 314
يفرغ، فإنك في حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه [1]. وهي حجة على من أوجب إتمامها في الركوع، مع أني لا أعرف مستنده.
(ويجب متابعة الإمام) المرضي في الأفعال وتكبيرة الاحرام إجماعا كما حكاه جماعة حد الاستفاضة، للنبوي المشهور: وإنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا [2]. ونحوه النصوص المتضمنة للإمامة والقدوة، لعدم صدقهما إلا بالمتابعة، فتجب ولو من باب المقدمة. فتأمل.
وفي وجوبها في الأقوال عدا التكبيرة قولان، أحوطهما ذلك، حيث لا يوجب فوات القدوة، بل قيل: بوجوبها مطلقا. خلافا للأكثر، فلم يوجبوها فيها مطلقا.
وفسرت في المشهور: بأن لا يتقدمه فتجوز المقارنة، لكن مع انتفاء فضيلة الجماعة كما عليه الصدوق [3] وشيخنا في الروضة [4] " واختار في الروض نقصانها لا انتفاءها بالكلية [5]، وظاهر الباقين ثبوتها. تامة.
وهذا التفسير وإن كان خلاف ظواهر الأدلة - سيما الرواية النبوية المتضمنة للفاء المفيدة للتعقيب المنافي للمقارنة - لكن عليه شواهد من المعتبرة كالقوية الواردة في مصليين قال كل منها: كنت إماما أو مأموما [6] المصححة لصلاتهما في الصورة الأولى، فلولا جواز المقارنة لما تصورت فرض المسألة. فتأمل.
وكالصحيح المروي عن قرب الإسناد: عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل


[1] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 430.
[2] صحيح مسلم بشرح النووي: ج 4 ص 131، بأدنى تفاوت.
[3] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا، ولكن نقله عنه في الذكرى: ص 279 س 2.
[4] الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 801.
[5] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 373 س 22.
[6] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب صلاة الجماعة ت 1 ث 5 ص 420.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست