responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 300
يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإمام أسفل منهن، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال: لا بأس [1]. وقصور السند مجبور بالعمل، بل بالاجماع كما في التذكرة [2]. نعم، ما ذكره أحوط.
(ولا) يجوز أن (يأتم) المصلي (بمن هو أعلى منه) موقفا (بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار) الموثقة: عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم [3]. وهي كما ترى صريحة في الحرمة كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل لا خلاف فيها أجده إلا من الخلاف [4]، فصرح بالكراهة مدعيا عليها أخبار أو إجماع الطائفة لكنه شاذ، وإجماعه موهون إن أراد بالكراهة المعنى المعروف، وإن أراد بها الحرمة كما صرح بها الفاضل في المختلف [5] وربما يشهد له سياق عبارة الخلاف، فلا خلاف له في المسألة وإن حكاه عنه جماعة مائلين إليه للأصل، وعموم أدلة صحة القدوة من غير إشارة في شئ منها إلى هذا الشرط بالمرة، وضعف الرواية سندا ومتنا. وهو كما ترى، لوجوب الخروج عن الأولين على تقدير جريانهما في المقام بالرواية، لأنها من الموثق. وهو حجة.
وعلى تقدير الضعف فهو منجبر بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع في الحقيقة كما عرفته. وأما المتن فلا ضعف فيه إلا من حيث التهافت


[1] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 461.
[2] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 174 س 2.
[3] وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 463.
[4] الخلاف: كتاب الصلاة م 301 ج 1 ص 556.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 7.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست