responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 298
صلاة [1]. واحترز بقوله: (يمنع المشاهدة) عما لا يمنع عنها ولو حال القيام خاصة كالحائل القصير، والشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة، فإنه تصح صلاة من خلفها مقتديا بمن فيها كما هو المشهور. خلافا للخلاف في الشبابيك، مستدلا عليه بالاجماع والصحيح المتقدم، قال: وهو صريح بالمنع [2].
وهو غريب لعدم وضوح وجه الدلالة فيه بعد.
ولذا اختلف فيه: فبين من جعله النهي فيه عن الصلاة خلف المقاصير، بناء على أن الغالب فيها كونها مشبكة.
وأجاب عنه في المختلف بجواز كون المقاصير المشار إليها فيه غير محزمة [3].
ويعضده ذكر حكم المقاصير التي أحدثها الجبارون بعد اشتراط عدم حيلولة سترة أو جدار بنحو يفهم منه دفع إيراد يحتمل الورود على الاشتراط. ولو كانت المقاصير المشار إليها محرمة لما كانت سترة ولا جدارا حتى يحتاج إلى دفع إيراد يرد على الاشتراط فتأمل.
وبين من جعله ما تضمن صدره من قوله - عليه السلام -: (إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام) فإن ما لا يتخطى يتناول الحائط والشباك مطلقا وغيرهما، وهذا بعيد جدا، لأن المراد بما لا يتخطى: عدم التخطي بواسطة البعد، لا باعتبار الحائل كما هو المتبادر المدلول عليه بذيل الصحيح بعد التدبر الصحيح. هذا، ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط سيما مع دعواه الاجماع عليه.
واعلم: أن مشاهدة المأموم لمثله المشاهد للإمام أو لمن يشاهده وإن تعدد كاف في صحة الجماعة، وإلا لم تحصل للصفوف المتعددة، مع أنه خلاف


[1] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 462، مع اختلاف في الألفاظ.
[2] الخلاف: كتاب الصلاة م 300 ج 1 ص 558.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 159 س 7.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست